فهرس الكتاب

الصفحة 2349 من 2643

يَتَزَوَّجُهَا وَلا يُزَوِّجُهَا غَيرَهُ [1] .

5210 - (7) وَعنهَا، {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} ، قَالتْ: هِيَ الْيَتيمَةُ التِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ [2] حَتى فِي الْعَذْقِ [3] ، فَيَرْغَبُ [4] أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا (1) .

5211 - (8) البخاري. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ [5] لَهُ يتيمَة فَنَكَحَهَا [6] ، وَكَانَ لَهَا [7] عَذْق وَكَانَ [8] يُمْسِكُهَا عَلَيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيء فَنَزَلَت فِيهِ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أَحْسبُهُ قَالتْ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ. هذا من بعض ألفاظه. وَفِي لَفظِ آخَر: أَنَّ الْيَتيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالتْ [9] : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغبونَ عَنْهَا فَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلا أَنْ يُقْسِطوا لَهَا ويعْطوهَا حَقهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ.

5212 - (9) مسلم. عَنْ عَائشَةَ فِي قَوْلِ اللهِ [10] عَزَّ وجَلَّ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [11] ، قَالتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ

(1) انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.

(2) في (أ) :"في ماله فيعضلها".

(3) "العذق": هو النخلة.

(4) "فيرغب أن ينكحها": أي عن نكاحها. وفي (أ) :"يعني فيرغب".

(5) في (ك) :"كان".

(6) في (ك) :"فبكحها".

(7) في (ك) :"له".

(8) قوله:"وكان"ليس في (ك) .

(9) قوله:"من النساء قالت"ليس في (ك) .

(10) في (ك) :"قوله".

(11) سورة النساء، آية (6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت