فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ وفي آخر: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَال: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكر الله فِي كِتَابِهِ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إِلَى آخِرِ الآيةِ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ الله فِي كِتَابِهِ؟ فَقَال: يَا ابْنَ أخِي أغترُّ [1] بِهَذِهِ الآيةِ، وَلا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغترَّ بِالآيةِ التِي يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ يَقتلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا} إِلَى آخِرِهَا. قَال: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَقاتِلُوهُمْ حَتي لا تَكُونَ فِتنة} ، قَال ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث. وقال فِي لفظ آخر: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ [2] إِنمَا كَانَ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينهِمْ فِتْنَةً، وَلَيسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْك. تقدم لمسلم في كتاب"الإيمان"الكلام في هذه الآية {وَقَاتِلُوهُمْ حَتى لا تَكُونَ فِتْنَة} ، والمسؤول هناك [3] سعد بن أبي وقاص.
5225 - (22) مسلم. عَنِ ابْنِ [4] مَسْعُودٍ قَال: مَا كَانَ بَينَ إِسْلامِنَا وَبَينَ أَنْ عَاتَبَنَا الله بِهَذِهِ الآيةِ {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} [5] إِلا أَرْبَعُ سِنِينَ [6] . لَمْ يُخْرِج الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيث.
5226 - (23) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: كَانَتِ الْمَرْأةُ تَطُوفُ بِالْبَيتِ وَهِيَ عُرْيَانَة فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي [7] تِطْوَافًا [8] تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ:
الْيَوْمَ يبدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ... فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا [9] أُحِلُّهُ
(1) "أغتر": قال ابن الأثر: المعنى أن أخاطر بتركي مقتضى الأمر بالأولى أحبّ إلي من أن أخاطر بالدخول تحت الآية الأخرى.
(2) قوله:"ثكلتك أمك"ليس في (ك) .
(3) في (أ) :"هنا".
(4) قوله:"ابن"ليس في (أ) .
(5) سورة الحديد، آية (16) .
(6) مسلم (4/ 2319 رقم 3027) .
(7) في (ك) :"يعرني".
(8) "تطوافا": هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به.
(9) في (أ) :"ولا".