يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ الناسِ) [1] وهَذَا الْحَدِيثُ خرَّجهُ أبو دَاوُدَ والنسَائِيُّ [2] وغَيرُهُمَا.
وَقَال بَاب"الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيرِهِ": وَقَال عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ ويقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأ [3] .
وَقَال في بَاب"غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْج الْمَرْأَةِ"، وبَعد مَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي وُضُوءِ مَنْ جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ قَال: الْغُسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الأَخِيرُ وَإِنمَا بَيَّنا لاخْتِلافِهِمْ [4] [5] .
وَقَال فِي بَاب"كَيفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيضِ وَقَوْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم: (هَذَا شَيءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم) : وَقَال بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَال أبو عَبْد الله: وَحَدِيثُ [6] النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرُ [7] ."
وَقَال في بَاب"قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ": وَكَانَ أبو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ لِتَأتِيَهُ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاقَتِهِ [8] [9] .
وَقَال فِي بَاب"تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلّهَا إلا الطوَافَ بِالْبَيتِ": وَقَال إِبْرَاهِيمُ: لا بَأسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيةَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأسًا. وَقَال الْحَكَمُ [10] : إِنِّي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُب، وَقَال الله عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تَأكُلُوا
(1) البخاري (1/ 385) .
(2) سنن أبي داود (4/ 304 رقم 4017) في كتاب الحمَّام، باب ما جاء في التعريّ، والنسائي في"السنن الكبرى" (5/ 313 رقم 8972) في عشرة النساء، باب نظر المرأة إلى عورة زوجها.
(3) البخاري (1/ 391) .
(4) في (ك) :"ثبتا اختلافهم".
(5) البخاري (1/ 398) .
(6) في (أ) :"وقول حديث".
(7) البخاري (1/ 400) .
(8) في (ك) :"بعلاقته"، والعلافة: هي الخيط الذي يربط به كيسه.
(9) البخاري (1/ 401) .
(10) في (أ) :"الحكيم".