وَقَال فِي بَاب"لا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنبِيذِ وَلا الْمُسْكِرِ": وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبو الْعَالِيَةِ، وَقَال عَطَاءٌ: التيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنبِيذِ وَاللّبَنِ [1] .
وَقَال فِي بَاب"غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا [2] الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ": وَقَال أبو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنهَا مَرِيضَة [3] .
وَقَال فِي [4] بَاب"هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيرُ الْجَنَابَةِ": وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عبَاسٍ بَأسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ [5] . [وذكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ] [6] .
وَقَال في بَاب"تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ": ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنهُ غَسَلَ قَدَمَيهِ بَعْدَ مَا جَفَّ [7] وَضُوءُهُ [8] . [وذكَرَ حَديثَ مَيمُونَةَ[9] فِي غُسْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالتْ: ثُمَّ تَنَحَّى مَكَانَهُ فَغَسَلَ قَدَمَيهِ] (6) .
وَقَال فِي بَاب"مَنِ اغْتَسَلَ عُريانًا وَحْدَهُ فِي خَلْوَةٍ": وَمَنْ تَسَترَ وَالتسَتُّرُ أَفْضَلُ. وَقَال بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: (الله أَحَقُّ أَنْ
(1) البخاري (1/ 353) .
(2) في (ك) :"إياها".
(3) البخاري (1/ 354) .
(4) قوله:"في"ليس في (أ) .
(5) البخاري (1/ 372) .
(6) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .
(7) في (ك) :"خف".
(8) البخاري (1/ 375) .
(9) في (أ) :"معاوية"، والمثبت هو الصواب.