فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أَذَانًا سَمحًا وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا [1] . وَقَوْلُ عُمَرَ هذَا رُويَ مُسْنَدًا، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - [2] : (إنْ كَانَ أَذَانُكَ أَذَانًا سَهْلًا سَمحًا وَإِلا فَلا تُؤَذِّنْ) . ذَكَرَهُ الدَّارَقُطنيُّ فِي كِتَابِ"السُّنَن" [3] .
وَقَال [4] فِيِ بَاب"الاسْتِهامِ عَلَى الأَذَان": ويذْكَرُ أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَينهُم سَعدٌ [5] .
وَقَال (4) فِي بَاب"الْكَلامِ فِي الأَذَان": وَتَكَلمَ سُلَيمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ، وَقَال الْحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ [6] [وَذَكَرَ فِي هذِهِ الترجَمَةِ حَدِيث الصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ] [7] .
وَفِي بَاب"هلْ يَتْبَعُ [8] الْمُؤَذِّنُ فَاهُ ههُنَا وَههُنَا وَهلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ": ويذْكَرُ عَنْ بِلالٍ أَنهُ جَعَلَ إصبَعَيهِ فِي أُذُنَيهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَجْعَلُ إصبَعَيهِ فِي أُذُنَيهِ، وَقَال إِبْرَاهِيمُ: لا بأسَ أَنْ يُؤَذِّنَ [9] عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ. وَقَال عَطَاءٌ: الْوُضُوءُ حَقّ وَسُنة، وَقَالتْ عَائِشَةُ: كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحيَانِهِ [10] . حَدِيث عَائِشَةَ هذَا قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا لِمُسْلِمٍ رَحِمَهُ الله، وَحَدِيثُ بِلالٍ ذَكَرَهُ التِّرمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ [11] .
وَقَال فِي بَاب"قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلاةُ": وَكَرِة ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ
(1) البخاري (2/ 87) .
(2) في (ك) :"من حديث ابن عباس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال".
(3) (1/ 239 رقم 11) .
(4) قوله:"قال"ليس في (أ) .
(5) البخاري (2/ 96) .
(6) البخاري (2/ 97) .
(7) ما بين المعكوفين ليس في (ك) .
(8) في (أ) :"يتتبع".
(9) في (أ) :"يذن".
(10) البخاري (2/ 114) .
(11) أخرجه الترمذي في"سننه" (1/ 376 - 375 رقم 197) في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، وأبو داود (1/ 357 - 358 رقم 520) في كتاب الصلاة، باب في المؤذن يستدير في أذانه.