فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيعِ، وَالْخِدَاعُ لا يَجُوزُ [1] .
وَقَال فِي بَاب"تَفْسِيرِ الْعَرَايَا": وَقَال مَالِكٌ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ [2] . وَقَال [3] ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لا يَكُونُ إِلَّا بِالْكَيلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ لا يَكُونُ بِالْجِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ. وَقَال ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَينِ، وَقَال يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَينٍ: الْعَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ [4] [5] .
وَقَال فِي بَاب"إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ [6] فَهُوَ مِنَ الْبَائِع:"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ [7] .
وَقَال فِي بَاب"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ": وَعَنْ نَافِعٍ، أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ [8] وَالْحَرْثُ [9] سَمَّى [10]
(1) البخاري (4/ 373) .
(2) في (أ) :"يثمر".
(3) في (أ) :"قال".
(4) في (أ) :"الثمر".
(5) البخاري (4/ 390) .
(6) العاهة: الآفة التي تصيب الثمار فتفسدها.
(7) البخاري (4/ 398) .
(8) قال العيني في"العمدة" (12/ 11) : يحتمل وجهين: أحديث: إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع، وإن كان جنينًا لم يظهر فهو للمشتري. والثاني: إذا بيع العبد وله مال على مذهب من يقول إنه يملك فإنه للبائع.
(9) أي: الزرع فإنه للبائع إذا باع الأرض المزروعة.
(10) في (ك) :"سمع".