فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نَافِعٌ هَؤُلاءِ الثَّلاثَ [1] .
وَقَال فِي بَاب"مَنْ أَجْرَى [أَمْرَ] [2] الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَينَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَّتِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ": وَقَال شُرَيحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَينَكُمْ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: لا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَةَ [3] ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا، وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِهِنْدٍ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) . وَقَال: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [4] ، وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَال: بِكَمْ؟ قَال: بِدَانَقَينِ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَال: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ [5] . حَدِيثُ هِنْدٍ قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.
وَقَال فِي بَاب"شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ": وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَلْمَانَ: (كَاتِبْ) . وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ فَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ صُهَيبٌ وَعَمَّارٌ وَبِلالٌ، وَقَال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ} إلَى قَوْلهِ: {أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [6] [7] .
وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيبٍ: اتَّقِ اللهِ وَلا تَدَّع إِلَى غَيرِ أَبِيكَ،
(1) البخاري (4/ 401 رقم 2203) مسندًا.
(2) في (أ) :"أهل"، وفي (ك) :"إبل"، والمثبت من"صحيح البخاري".
(3) أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلًا كل عشرة منه بأحد عشرة فيكون رأس المال عشرة والربح دينار. وقال الكرمانيّ: أي إذا كان عرف البلد أن الْمُشْتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر درهمًا فيبيعه على ذلك العرف فلا بأس به ويأخذ لأحل النفقة، العمدة (12/ 16) .
(4) سورة النساء، آية (6) .
(5) البخاري (4/ 405) .
(6) سورة النحل، آية (71) .
(7) البخاري (4/ 410) .