فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَقَال صُهَيبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأنَا صَبِيٌّ [1] . قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَلْمَانَ:"كَاتِبْ"وَقَعَ مُسْنَدًا فِي"مُسْنَدِ البَزَّارِ" [2] وَفِي غَيرِهِ.
وَقَال فِي بَاب"بَيعِ الْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ [بالْحَيَوَانِ] [3] نَسِيئَةً": وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيرًا مِنَ الْبَعِيرَينِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَينِ فَأَعْطَاهُ [4] أَحَدَهُمَا، وَقَال: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوَا [5] إِنْ شَاءَ اللهُ، وَقَال ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَينِ إِلَى أَجَلٍ، وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بعِيرٌ بِبَعِيرَينِ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ [6] نَسِيئَةً [7] .
وَقَال فِي بَاب"هَلْ يُسَافِرُ بِالْمَرَأَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا": وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَليدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بحَيضَةٍ وَلا تُسْتَبْرَأُ [8] الْعَذْرَاءُ، وَقَال عَطَاءٌ: لا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْج، قَال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ} [9] [10] .
(1) البخاري (4/ 411 رقم 2219) .
(2) (6/ 462 - 468 رقم 2500) من حديث سلمان الفارسي.
(3) ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من"صحيح البخاري"، والمعنى: يبيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة.
(4) في (ك) :"وأعطاه".
(5) في (ك) :"رهوٌ". وهو في الأصل السير السهل، والمراد هنا: أنا أتيك به سهلًا بلا شدة ولا مماطلة. أو أن يأتي ببعير آخر يكون سهل السير رقيقًا غير خشن.
(6) في (ك) :"بدرهمين".
(7) البخاري (4/ 419) .
(8) في (أ) :"ولا يستبرأ".
(9) سورة المؤمنون، آية (6) .
(10) البخاري (4/ 423) .