الأَيسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفيهِ فَقَال بِهِمَا عَلَى رأسِهِ. [1]
428 - (5) وعنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ [2] مِنَ الْجَنَابَةِ [3] . لم يخرج البخاري هذا اللفظ، ولفظه يأتي بَعدُ إن شاء الله تعالى. وقال في الحديث الأول: عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ.
429 - (6) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَح وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَال سُفْيَانُ: وَالْفَرقُ ثَلاثَةُ أصُح [4] . لفظ البخاري: قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبِي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِن قَدَحِ يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ.
430 - (7) مسلم. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوها مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَها عَنْ غُسْلِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاع، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَينَنَا وَبَينها سِتْرٌ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأسِها ثَلاثًا. قَال: وَكَانَ أزْوَاجُ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يأخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتى يَكُونَ كَالْوَفْرَةِ [5] . [6] لم يقل البخاري: مِن الجنَابَةِ، ولا: ثلاثًا إلى آخر الحديث.
431 - (8) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالت: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينهِ فَصَبَّ عَلَيها مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلها، ثُمَّ صَبَّ المَاء عَلَى الأَذَى الذِي بِهِ
(1) مسلم (1/ 255 رقم 318) ، البخاري (1/ 369 رقم 258) .
(2) "الفرق": إناء يسع ثلاثة آصع.
(3) مسلم (1/ 255 رقم 319) ، البخاري (1/ 363 رقم 250) ، وانظر أرقام (261، 263، 273، 299، 5956، 7339) .
(4) مسلم (1/ 255 رقم 319) .
(5) "كالوفرة"الوفرة: هي أكثر من اللمة،
واللمة: ما يلم بالمنكبين من الشعر، وقيل: الوفرة: أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين.
(6) مسلم (1/ 256 رقم 320) ، البخاري (1/ 364 رقم 251) .