إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ). وفي بعض طرق البخاري: عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةً [1] ، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَال فِي الصَّلاةِ وَفِي الرُّكُوع: (إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ) . ذكره في باب"عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة".
583 - (4) وذكر البخاري عَنْ زَيدِ بْنِ وَهْبٍ قَال: رَأَى حُذَيفَةُ رَجُلًا لا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَال: مَا صَلَّيتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - [2] . تفرد البخاري بهذا الحديث.
584 - (5) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَال: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إمَامُكُمْ فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ وَلا بِالْقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ [3] ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي) ، ثُمَّ قال: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأيتُمْ مَا رَأَيتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيتُمْ كَثِيرًا) . قَالُوا: وَمَا رَأَيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (رَأيتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ) [4] .
تفرد مسلم من هذا الحديث بالنهي عن مبادرهَ الإِمام، وبقولهم: مَا رَأيت يَا رَسُول الله؟ ، وسائره خرجه [5] البخاري من حديث أبي هريرة وأنس.
585 - (6) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قال مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم: (أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ) [6] . وفي لفظٍ آخر: (مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلاتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي
(1) قوله:"صلاة"ليس في (ج) .
(2) البخاري (2/ 274 رقم 791) ، وانظر (808) .
(3) "بالانصراف"المراد به السلام.
(4) مسلم (1/ 320 رقم 426) .
(5) في (ج) :"أخرجه".
(6) مسلم (1/ 320 رقم 427) ، البخاري (2/ 182 رقم 691) .