776 - (7) مسلم. وعَنِ [1] ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ) [2] . زاد البخاري: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاةُ فَلا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَام.
777 - (8) مسلم. عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ [3] قَال: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ [4] عِنْدَ عَائِشَةَ حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً [5] ، وَكَانَ لأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَينَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. قَال: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيهَا [6] ، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ قَالتْ: أَينَ؟ قَال: أُصَلِّي. قَالتِ: اجْلِسْ قَال إِنِّي [7] أُصَلِّي قَالتِ: اجْلِسْ غُدَرُ [8] ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) [9] . لم يخرج البخاري حديث عائشة هذا [10] ، إلا ما أخرج منه من النهي عن الصلاة بحضرة الطعام عنها وعن ابن عمر وأنس.
778 - (9) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال فِي غَزْوَةِ خَيبَرَ: (مَنْ [11]
(1) في (أ) :"عن".
(2) مسلم (1/ 392 رقم 559) ، البخاري (2/ 159 رقم 673) ، وانظر (674، 5464) .
(3) "ابن أبي عتيق"هو عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
(4) "القاسم"هو القاسم بن محمَّد بن أبي بكر.
(5) في (أ) :"لحانًا"، وفي الحاشية:"لحانة"و"لحنة".
(6) كتب في حاشية (ج) أمام الكلمة:"أي حقد".
(7) في (أ) :"أبي".
(8) "غدر"أي: غادر.
(9) مسلم (1/ 393 رقم 560) .
(10) قوله:"هذا"ليس في (أ) .
(11) في (ج) :"فيمن".