يَذْكُرُ". وقَال البخاري في بعض ألفاظ هذا الحديث:"فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَو أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جالِسٌ". وفي لفظ آخر:"سَجَدَ سَجدتَي السَّهْو"."
793 - (3) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُحَينَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاتهُ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، يُكّبِّرُ [1] فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جالسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا [2] النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ [3] .
794 - (4) وعَنْهُ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ [4] . ترجم البخاري على هذا الحديث: باب"من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يرجع [5] ".
795 - (5) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا [6] أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صلى خَمْسًا شَفَعْنَ [7] لَهُ صَلاتهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا [8]
(1) في (أ) :"ويكبر".
(2) في (أ) :"وسجدها".
(3) مسلم (1/ 399 رقم 570) ، البخاري (2/ 309 - 310 رقم 829) ، وانظر أرقام (830، 1224، 1225، 1230، 6670) .
(4) انظر الحديث السابق.
(5) في (ج) :"فلم يرجع".
(6) في (ج) :"أثلاثًا".
(7) في (أ) :"شفعتا"، وأشار في الحاشية إلى أن"شفعن"وردت في نسخة.
(8) "ترغيمًا"أي: إغاظةً وإذلالًا.