لِلشَّيطَانِ) [1] . لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شَيئًا.
796 - (6) مسلم. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَن عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -قَال إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ في الصَّلاةِ شَيءٌ؟ قَال: (وَمَا ذَاكَ؟ ) ، قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا. قَال: فَثَنَى رِجْلَيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَال: (إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ [2] سَجْدَتَينِ) [3] . وقَال البُخارِي في بعض طرقه: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَال: (وَمَا ذَاكَ؟ ) . قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا. قَال: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ قَال: (هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لم يَدْرِ [4] زَادَ فِي صَلاتهِ [5] أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى [6] الصَّوَابَ فيُتِمُّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ) . ذكر هذا في كتاب"الأيمان والنذور"في باب"إذا حنث ناسيًا". وقَال في طريق آخرى:"فَلْيُتِمَّ عَلَيهِ، ثُمَّ يُسَلِّم، ثُمَّ يَسْجُدْ [7] سَجْدَتَينِ". خرَّجَهُ في باب"التوجه للقبلة حيث كان". وفي رواية لمسلم:"فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ". وفي أخرى:"فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ". وفي أخرى:"فَلْيَتَحَرَّ [8] أَقْربَ ذَلِكَ إلَى الصَّوَابِ".
(1) مسلم (4001 رقم 576) .
(2) في (ج) :"ثم يسجد"، وفي الحاشية:"ثم ليسجد".
(3) مسلم (1/ 400 رقم 572) ، البخاري (1/ 503 - 504 رقم 401) ، وانظر أرقام (404، 1226، 6671، 7249) .
(4) في (ج) :"لا يدري"، وفي (أ) :"لم يدري".
(5) في (أ) :"الصلاة"، وفي الحاشية:"صلاته".
(6) في (ج) :"فليتحرى".
(7) في (ج) :"ليسجد".
(8) في (أ) :"فليتحرى".