أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) [1] . وفي لفظٍ آخر: (صَلاةُ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ) . وفي رواية: (بِضْعًا [2] وَعِشْرِينَ) . لم يقل البُخَارِيّ:"بِضْعًا".
913 - (5) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَال: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَن آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ [3] إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ فيحَرِّقُوا عَلَيهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا، يَعْنِي صَلاةَ الْعِشَاءَ) [4] . وقال البُخَارِيّ: (وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أحَدُهُمْ أَنهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَينِ حَسَنَتَينِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) . لم يقل البُخَارِيّ: فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَوَاتِ. وقال:"مرمَاة": ما بَين ظَلف الشَّاة مِن اللحم، مثل: منسَاة وميضَاة، الميم مخفوضة [5] ، ذكره في كتاب"الأحكام" [6] .
914 - (6) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ [7] عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا
(1) مسلم (1/ 450 رقم 650) ، البُخَارِيّ (2/ 131 رقم 645) ، وانظر رقم (649) .
(2) "بضعًا وعشرين"البضع في العدد ما بين الثلاث إلى التسع.
(3) "أخالف إلى رجال"أي أذهب إليهم.
(4) مسلم (1/ 451 رقم 651) ، البُخَارِيّ (2/ 125 رقم 644) ، وانظر (657، 2420، 7224) .
(5) في (ج) :"محفوطة".
(6) في (ج) زيادة:"في باب وجوب الجماعة".
(7) في (ج) :"الصلاة".