فيصَلِّيَ [1] بِالناسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ [2] إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ) (3) .
915 - (7) وعَنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا) [3] .
916 - (8) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعود، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ) [4] . لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث في ذكر الجمعة، ولا خرَّج عن عبد الله في تأخير الصلاة شَيئًا. وعنده في بَعضِ أَلفَاظِ: حَدِيث أبِي هُرَيرَة: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ يَقْدِر) .
917 - (9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنهُ لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فيصَلِّيَ في بَيتهِ فَرَخصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَال: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ ) قَال [5] : نَعَمْ، قَال: (فَأَجِبْ) [6] . لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
918 - (10) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: لَقَدْ رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَينَ
(1) في (ج) :"يصلي".
(2) في (ج) :"حزم الخطب".
(3) انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.
(4) مسلم (1/ 452 رقم 652) .
(5) في (أ) :"فقال".
(6) مسلم (1/ 452 رقم 653) .