يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ إِلَى خَيبرَ. الصحيح: عَلَى رَاحِلَتِهِ [1] [2] .
996 - (7) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنهُ قَال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَال سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَال لِي ابْنُ عُمَرَ: أَينَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَال عَبْدُ اللهِ: أَلَيسَ لَكَ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (2) .
997 - (8) وعَن ابْن عُمر قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ويوتِرُ عَلَيهَا، غَيرَ أَنهُ لا يُصَلِّي عَلَيهَا الْمَكْتُوبَةَ (2) .
998 - (9) البُخَارِي. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إيمَاءً صَلاةَ اللَّيلِ إِلا الْفَرَائِضَ، ويُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ [3] . وفي آخر: يُومِئُ بِرأسِهِ. تفرد بذكر الإيماء، وذكره [4] في باب"التوجُّه نحو القبلة حيث كان".
999 - (10) عَنْ جَابِرٍ [5] قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ [6] . وتفرد أَيضًا عن جابر بذكر النزول للمكتوبة، وكذلك عن عامر بن ربيعة.
(1) قوله:"على حمار"قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني"الراوي عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر"قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، والصواب: أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا.
(2) انظر الحديث رقم (4) في هذا الباب.
(3) انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(4) في (أ) :"وذكر".
(5) أي عند البخاري.
(6) البخاري (1/ 503 رقم 400) ، وانظر أرقام (1094، 1099، 4140) .