1205 - (4) وقَال عَنْ مُعَاويَةَ -هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانٍ-: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَينَاهُ يُصَلِّيهَا [1] ، وَلَقَدْ نهَى عَنْهُمَا يَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ [2] . لم يخرج مسلمٌ عن معاوية في هذا شَيئًا.
1206 - (5) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا) [3] .
وفي لفظ آخر: (لا تَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَي شَيطَانٍ) . وقَال البُخَارِي:"فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي [شَيطَانٍ أَو] [4] الشَّيطَانِ". وله في لفظ آخر: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَا. ذكره في"الحج".
1207 - (6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ) [5] . وقَال البُخَارِي في بعض طرقه:"إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ .."الحديث.
1208 - (7) وقَال عَنِ [6] ابْنِ عُمَرَ أيضًا: أُصَلِّي كَمَا رَأَيتُ أَصْحَابِي
(1) في (ج) :"يصليهما"وكتبت أيضًا في (أ) فوق:"يصليها".
(2) البخاري (2/ 61 رقم 587) ، وانظر رقم (3766) .
(3) مسلم (1/ 567 رقم 828) ، البخاري (2/ 58 رقم 582) ، وانظر أرقام (585، 589، 1192، 1629، 3273) .
(4) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(5) مسلم (1/ 568 رقم 829) ، البخاري (2/ 58 رقم 583) ، وانظر رقم (3272) .
(6) قوله:"عن"ليس في (ج) .