رَمَضَانَ). قَال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيئًا أَبَدًا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا) [1] . لم يذكر البخاري قوله: شَيئًا أبدًا، ولا قوله: وأنقص منه. خَرَّجَهُ في أَوَّلِ كِتَابِ"الزكاة".
17 - (8) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - النُعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيتَ إِذَا صَلَّيتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلال أَأَدْخُلُ [2] الْجَنَّةَ؟ فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ) [3] . وفي لفظ آخر: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: أَرَأَيتَ إِذَا صَلَّيتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأحْلَلْتُ الْحَلال، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيئًا: أَأَدْخُلُ (2) الْجَنَّةَ؟ قَال: (نَعَمْ) . قَال: وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيئًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث، حديث جابر.
18 - (9) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ [4] : عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ) . فَقَال رَجُلٌ: الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَال: لا"صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ"، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [5] .
19 - (10) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ،
(1) مسلم (1/ 44 رقم 14) ، البخاري (3/ 261 رقم 1397) .
(2) في (أ) :"أدخل".
(3) مسلم (1/ 44 رقم 15) .
(4) في (ج) :"خمسة".
(5) مسلم (1/ 45 رقم 16) ، البخاري (6/ 235 رقم 3130) . وانظر: (3698، 3704، 4066، 4513، 4514، 4650، 4651، 7095) .