1409 - (39) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَهً حَتى يُصَلى عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاط، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتى تدْفَنَ فَلَهُ قيرَاطَانِ) . قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَال: (مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظيمَينِ) . قَال سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ [1] : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَمهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: لَقَدْ ضَيَّعْنَا فِي [2] قَرَارِيطَ كَثِيرَةً [3] . وفي لفظ آخر [4] : (مَنْ صَلى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قرَاط، فَإِنْ [5] اتبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ) . قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَال: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ. وفي لفظ [6] آخر: (مَنْ صَلى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاط، وَمَنِ اتبَعَهَا حَتى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ) . قَال: أبو حَازِمٍ: قُلْتُ [7] : يَا أَبَا هُرَيرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَال: مِثْلُ أُحُدٍ.
1410 - (40) وعَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ أَنهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ [8] صَاحبُ الْمَقْصُورَةِ، فَقَال: يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أبو هُرَيرَةَ: أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيتهَا وَصَلى عَلَيهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُل قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، [وَمَنْ صَلى عَلَيهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُد] [9] ،
(1) قوله:"بن عمر"ليس في (أ) .
(2) في هامش (أ) كتب بإسقاط"في".
(3) مسلم (2/ 652 رقم 945) ، البخاري (1/ 108 ر قم 47) ، وانظر (1323، 1324، 1325) .
(4) ذُكر في (ج) هذا اللفظ مكررا.
(5) في (ج) :"وإن".
(6) قوله:"لفظ"ليس في (ج) .
(7) في (ج) :"فقلت".
(8) "خباب"خباب المدني صاحب المقصورة، قيل: له صحبة، وقيل: مخضرم.
(9) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .