1433 - (63) وعن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اتبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلا تَجْلِسُوا حَتى تُوضَعَ) [1] .
1434 - (64) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتى تُوضَعَ) [2] .
1435 - (65) وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرَّتْ جَنَازَة فَقَامَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلنا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا يَهُودِيَّة، فَقَال: (إِنَّ الْمَوْتَ فَزَع، فَإِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا) [3] . لم يقل البُخَارِي:"إِنَّ الْمَوْتَ فَزَع".
1436 - (66) مسلم. عَن جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَامَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بهِ حَتى تَوَارَتْ [4] . وفي لفظ آخر: قَامَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِي حَتَّى تَوَارَتْ. لم يقل البُخَارِي:"حَتى تَوَارَتْ". [وفي بعض طرقه: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا جِنَازَةُ يَهُودِي! قَال: (إِذَا رَأَيتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا] ) [5] .
1437 - (67) وخَرَّج عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي قَال: كُنا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أبو هُرَيرَةَ بيَدِ مَرْوَانَ، فَجَلَسَا [6] قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سَعِيد فَأَخَذَ بيَد مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَال أبو هُرَيرَةَ: صَدَقَ [7] . ولم يخرج فيه [8] مسلم عن أبي هريرة شيئًا.
(1) مسلم (2/ 660 رقم 959) ، البخاري (3/ 178 رقم 1309) ، وانظر (1310) .
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) مسلم (2/ 660 - 661 رقم 960) ، البخاري (3/ 179 رقم 1311) .
(4) انظر الحديث رقم (65) في هذا الباب.
(5) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(6) في (ج) :"فجلسنا".
(7) البخاري (3/ 178 رقم 1309) ، وانظر (1310) .
(8) قوله:"فيه"ليس في (ج) .