فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 2643

بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهِ الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيئًا، فَقَال عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيهِ حَقَّهُ الذِي قَسَمَ الله لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ. خرَّجه في"الوصايا"وفي"الزكاة"وفي غيرها [1] .

1564 - (5) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) [2] . تفرد البخاري بهذا عن أبي هريرة إلا بقوله:" [وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"] [3] .

1565 - (6) مسلم. عَن أَبِي أُمَامَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) [4] .

لم يخرج البخاري من أول هذا الحديث إلى"كَفَافٍ"، وخرَّج ما بعده من حديث ابن عمر وغيره [5] .

1566 - (7) مسلم. عَن مُعَاويَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ قَال: إِيَّاكُمْ وَالأَحَادِيثَ [6]

(1) في (ج) :"وغيرها".

(2) البخاري (3/ 294 رقم 1426) ، وانظر (1428، 5355، 5356) .

(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) ، وأشير في موضعه بعلامة إلحاق وكتب في الهامش:"كذا فيه".

(4) مسلم (2/ 718 رقم 1036) .

(5) أما حديث ابن عمر فهو الحديث رقم (1) في هذا الباب، وحديث حكيم بن حزام وأبي هريرة انظر التخريج رقم (4) (ص 706) .

(6) في (ج) :"إياكم الأحاديث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت