فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 2643

أُرِيدَ، [1] . لم يقل البخاري: لا جرم وما بعده، ولا ذكر الصِّرفَ.

1607 - (14) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَسْمًا فَقَال رَجُل: إنَّهَا [2] لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. قَال: فَأَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَرْتُهُ بِهِ [3] فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ. ثُمَّ قَال: (قَدْ أَوُذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) [4] . وفي بعض طرق البخاري: فَقَال رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ: والله مَا أَرادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللهِ. وفيه: رَحِمَ الله مُوسَى. الحديث. وقال فيه [5] : فَأَتَيتُهُ وهُوَ في ملأٍ فَسَارَرْتُهُ.

1608 - (15) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أَتَى رَجُلٌ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَينٍ وَفِي ثَوْبِ بِلالٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبِضُ مِنْهَا وَيعْطِي النَّاسَ، فَقَال: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَال: (وَيلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ) . فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ - رضي الله عنه: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَال: (مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ [6] مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) [7] . وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ.

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(2) في (ج) :"إن هذه"، وكذا في هامش (أ) .

(3) قوله:"به"ليس في (أ) .

(4) انظر الحديث الَّذي قبله.

(5) قوله:"فيه"ليس في (أ) .

(6) "يمرقون"قال القاضي عياض: معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه، و"الرمية": الصيد المرمي، وهي فعيلة بمعنى مفعولة.

(7) مسلم (2/ 740 رقم 1063) ، البخاري (6/ 238 رقم 3138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت