بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِئُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمَ [1] مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسِّنُ وَالْحُسَينُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا في فِيهِ، فَنَظَرَ إلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَال: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آل مُحَمَّدٍ لا يَأكُلُونَ صَدَقَة) [2] . ترجم عليه باب"أخذ صدقة التمر عند صرام النخل"، وفي طريق آخر:"أَمَا شَعُرتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ".
1624 - (3) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا) [3] . وعَنْهُ [4] في لَفظٍ آخر قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (وَاللهِ إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ في بَيتي فَأَرْفَعُهَا [لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا] [5] "بمثله [6] ."
1625 - (4) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فَقَال: (لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا) [7] . وفي لفظ آخر لحديث أنس: (لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا) . وفي لفظ آخر: (لَوْلا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا) . وفي [8] بعض ألفاظ البخاري لحديث أَنَسٍ: (لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتهَا) .
1626 - (5) مسلم. عَن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَال: اجْتَمَعَ
(1) كذا في الأصول وكتب فوقها في (أ) :"صح".
(2) انظر الحديث الَّذي قبله.
(3) مسلم (2/ 751 رقم 1070) ، البخاري (8615 رقم 2432) ، ومعلقًا مع حديث (2055) .
(4) في (أ) :"وفي لفظ آخر".
(5) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(6) قوله:"بمثله"ليس في (ج) .
(7) مسلم (2/ 752 رقم 1071) ، البخاري (4/ 293 رقم 2055) ، وانظر (2431) .
(8) في (أ) :"في".