القَوْمِ مِنْهُم، أَوْ مِن أَو أنْفُسِهم) [1] . وقد تقدم لمسلم: (ابْن أُختِ القَوْمِ مِنْهُم) . وكذلك البخاري أيضًا [2] .
1629 - (8) مسلم. عَن عُبَيدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَال: إنَّ جُوَيرِيَةَ [3] زَوْجَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيهَا، فَقَال: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) . قَالتْ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إلا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطيتْهُ [4] مَوْلاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَال: (قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) [5] . لم يخرج البخاري عن جويرية في هذا شيئًا.
1630 - (9) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيهَا، فَقَال: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) [6] .
1631 - (10) وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالت: وَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَال: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) [7] . لم يقل البخاري: بَقَرٍ.
(1) البخاري (12/ 48 رقم 6762) ، وأصل الحديث هو (3146) وقد تقدم برقم (6) في باب فيمن أعطى عن مسألة وفحش ....
(2) انظر الحديث رقم (6) في باب فيمن أعطى عن مسألة وفحش.
(3) في (أ) :"جورية".
(4) في هامش (أ) :"أعطت"وفوقها"صح"، و"كذا".
(5) مسلم (2/ 754 - 755 رقم 1073) .
(6) مسلم (2/ 755 رقم 1074) ، البخاري (3/ 356 رقم 1495) ، وانظر (2577) .
(7) مسلم (2/ 755 رقم 1075) ، البخاري (1/ 550 رقم 456) ، وانظر (1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760) .