فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ [1] . [2]
1906 - (18) وعَنْهُ قَال: أمَرَنَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَال: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح [3] [4] . لم يخرج البخاري هذا اللفظ ولا الذي قبله، إلا أنه علق بترجمةٍ من تراجمه، وقال: أبو الزبيرِ، عَن جَابِرٍ، أَهْلَلنا مِنَ البَطْحَاءِ.
1907 - (19) [البخاري. عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَال: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلْتُ مِنْ أَينَ قَال هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَال: مِنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ مَحِلهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} [5] وَمِنْ أَمْرِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَحلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاع. فَقُلْتُ: إِنمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ! [6] قَال: كَانَ ابْنُ عبَاسٍ يَرَاهُ قَبْل وَبَعْدُ [7] . ذَكَرة في حَجَّةِ الوَدَاع] [8] .
1908 - (20) مسلم. عَن جَابِرٍ أَيضًا قَال: لَمْ يَطُفِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا أَصْحَابُهُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدًا. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: طَوَافَهُ الأَوَّلَ [9] . ولم [10] يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) "بدنة"البدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة، ولكن غالب استعمالها في البعير، والمراد بها ها هنا: البعر والبقرة.
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) "الأبطح": هو بطحاء مكة، وهو متصل بالمحصب.
(4) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(5) سورة الحج، آية (33) .
(6) قال الحافظ: والمراد بالمعرّف -هو بتشديد الراء-: الوقوف بعرفة، وهو ظاهر في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقًا، سواء كان قارنًا أو متمتعًا.
(7) البخاري (8/ 104 رقم 4396) .
(8) ما بين المعكوفين ليس في (أ) ، وقد كتب الناسخ في آخره"صح"وفي أوله ما يشعر أنه في نسخة أخرى.
(9) مسلم (2/ 883 رقم 1215) .
(10) في (ج) :"لم".