بِهِمَا لبَّيكَ بِعُمْرَةٍ وَحجةٍ. قَال: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنةَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ أَحَدٍ.
1927 - (3) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَال: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَج لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً [1] . وفِي لفظٍ آخر: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً، [يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ] [2] . وفِي لفظٍ آخر: لا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إلا لَنَا خَاصَّةً، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ. لم يخرج البخاري عن أبي ذر في المتعة شيئًا.
1928 - (4) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [3] بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَال: لقِيتُ إِبْرَاهِيمَ النخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التيمِيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُم أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَال إِبْرَاهِيمُ التيمِيَّ [4] : لَكِنْ أبوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ [5] . لم يخرج البخاري هذا.
1929 - (5) مسلم عَنْ غُنَيمِ بْنِ قَيسٍ قَال: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَال: فَعَلناهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِر بِالْعُرُشِ، يَعْنِي بُيُوتَ مَكةَ [6] .
وفي رواية: يَعْنِي مُعَاويَةَ. وفِي أُخرَى: الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ. ولا أخرج البخاري عن سعد [7] في هذا شيئًا.
1930 - (6) مسلم. عَنْ مُطرِّفٍ قَال: قَال لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ: إِنِّي لاُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ الله بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتى مَضى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ [8] . وفِي طَرِيقٍ
(1) مسلم (2/ 897 رقم 1224) .
(2) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(3) في (ج) :"أبي عبد الرحمن".
(4) في هامش (أ) :"النخعي"وفوقها"خ".
(5) مسلم (2/ 897 رقم 1224/ 163) .
(6) مسلم (2/ 898 رقم 1225) .
(7) في (أ) :"سعيد".
(8) مسلم (2/ 898 رقم 1226) ، البخاري (3/ 432 رقم 1571) ، وانظر (4518) .