أُخرى: ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ. يَعْنِي عُمَرَ. وفِي لفظٍ آخر [1] : أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ؛ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَينَ حَجَّةٍ [2] وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآن يُحَرِّمُهُ، وَقَدْ كَانَ يُسَلّمُ [3] عَلَيَّ حَتى اكْتَوَيتُ فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ. وفي أخرى [4] : إِنِّي [5] مُحَدِّثَكَ بِأحَادِيثَ لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ [6] بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَلَيَّ، وَإِنْ متُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ؛ إِنهُ قَدْ سُلّمَ عَلَيَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَمَعَ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ الله، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَال رَجُلٌ فِيهَا بِرأيِهِ مَا شَاءَ.
1931 - (7) وعَنْ عِمْرَانَ أَيضًا قَال: نَزَلَتْ آيةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ الله، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، [ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آية تَنْسَخُ آيةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ] [7] حَتى مَاتَ. قَال رَجُل بِرأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ [8] .
1932 - (8) وعنهُ قَال: تَمَتع نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَمَتعنَا مَعَهُ [9] . لَمْ يَقُلِ البخاري: وَقَدْ كَانَ يُسَلّمُ عَلَيّ إلى قوله: فَعَادَ. ولا سمَّى عُمَرُ - رضي الله عنه - [إلا في رواية عن الأصيلي فإنه قال: قَال أبو عبد اللهِ: يُقَالُ أَنهُ عُمَر] [10] . ومِن لفظه: تَمتعنَا عَلَى عَهدِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَزَلَ القُرآن، قَال [11] رَجُل بِرأيِهِ مَا شَاءَ.
(1) في (ج) :"وفي أخرى".
(2) في (ج) :"حج".
(3) "يُسلم على": كان بعمران
-صلى الله عليه وسلم - بواسير فكان يصبر عليها وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم.
(4) في (ج) :"وفي آخر".
(5) قوله:"إني"ليس في (أ) .
(6) في هامش (أ) :"بها"وفوقها"صح".
(7) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(8) انظر الحديث الذي قبله.
(9) انظر الحديث رقم (7) في هذا الباب.
(10) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(11) في (ج) :"فقال".