فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 562

مكة من مكة وقبله كان كل من أسلم من قريش يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فلما صارت دار إسلام سقط وجوب الهجرة على من بها وبقي الجواز، واستدل به العلماء على أن مكة بعد الفتح تبقى دار إسلام باقية واجبة إلى يوم القيامة.

وقوله: (فلم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة) هراء مكرر ثالث تقدم إبطاله.

وقوله: (فإن كان قد طرده إلى قوله وقد طعن كثير) هذيان مكرر لا يستحق التعليق.

وقوله: (وقد طعن كثير من أهل العلم إلى قوله وأما قصة الحكم) هراء مكرر ثالث تقدم إبطاله.

وقوله: (وأما قصة الحكم إلى قوله والنقصان) هراء ودعوى مرسلة بلا خطام.

قد وردت أحاديث في لعن الحكم

وما ولد غالبها فيه مقال وبعضها جيد

وقوله: (وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إلى آخر هذره) هراء مكرر ومطية من مطايا التلبيس، قال الحافظ ابن حجر فيفتحه في كتاب الفتن جـ 13 في شرح قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) ما نصه: وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد - أخرجها الطبراني وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد إهـ -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت