-يجب على المرأة أن تزيل طلاء الأظافر - المناكير- قبل الوضوء لأن لها جرمًا يمنع وصول الماء ، أما الحناء فلا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لأنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة .
-مسح الرقبة في الوضوء غير مشروع ، لأنه لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة من سنن الوضوء .
-لا بأس بتنشيف الأعضاء بعد الوضوء لأن الأصل عدم المنع .
-إذا صلى العبد بوضوئه استحب له أن يجدد وضوءه للصلاة الأخرى ، أما إذا لم يصل بوضوئه فلا يجدد ، قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد ، أما من لم يصل فلا يستحب له إعادة الوضوء بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أ . هـ .
اللهم علمنا ما ينفعنا ، وأنفعنا بما علمتنا ، وزدنا علمًا وعملًا يا حي يا قيوم .
الخطبة الثانية