فهرس الكتاب

الصفحة 3663 من 13021

ثم ذكرت اللجنة عددًا من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ، وقررت الأحكام الآتية:

1-من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2-من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرًا.

3-يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة، وإلا فتصلى ظهرا.

4-من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت الظهر.

5-لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

6-القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ... الخ ما جاء في الفتوى .

فاتقوا الله ربكم .. واحمدوه على أن مد في أعماركم ، وبلغكم يوم عيدكم ، واشكروه على إكمال عدة شهركم، وإتمام صيامكم وقيامكم، واسألوه القبول لكل عمل صالح قدمتموه لمعادكم .

وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية ...

اللهم أعز الإسلام والمسلمين .... / اللهم آمنا في أوطاننا

اللهم من أرادنا / اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت