فهرس الكتاب

الصفحة 4860 من 13021

• ومن احتاج إلى الفطر .. لإنقاذ معصوم من مهلكة .. فإنه يُفطر ويقضي ..كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإطفاء الحرائق

الثاني من المفطرات: الجماع ، أو إخراج المني بشهوة بفعل من الصائم:

ومن وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدًا .. فقد أفسد صومه وعليه: التوبة .. والإمساك بقية اليوم .. والقضاء .. والكفارة المغلظة ..

وهذا عام في جماع الزوجة ، ومثله الزنا واللواط وإتيان البهيمة ..

وقد أفتت اللجنة الدائمة أن من جامع مرات في أيام متعددة من رمضان نهارًا .. فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها ..

ومن أصبح وهو جُنُب فلا يضرّ صومَه .. ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر .. لكن عليه المبادرة لأجل الصلاة ..

ومن احتلم وهو نائم فصومه صحيح .. ومن استمنى فأنزل فسد صومه ..

وثالث المفطرات: التقيؤ عمدًا:

فمن تقيأ عمدًا بوضع أصبعه في حلقه .. أو عصر بطنه .. أو غير ذلك فعليه القضاء .. ولو غلبه القيء بدون إرادته فصومه صحيح ..

والبلغم إن ابتلعه وهو في حلقه .. فلا يفسد صومه ..

فإذا ابتلعه عند وصوله إلى فمه .. فإنه يُفطر عند ذلك ..

ورابع المفطرات: الحجامة:

وفي حكمها تعمد الصائم إخراج الدم الكثير وهو صائم ، كالتبرع بالدم ، أما سحب الدم القليل للتحليل لا يُفسد الصوم ..

أما خروج الدم من غير اختياره .. كالرعاف .. والجروح ونحوها .. فلا يؤثر في الصوم .. وإن كثر ..

وخامس المفطرات: الحيض والنفاس:

وهو خروج الدم المعتاد من المرأة ..

والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلًا .. فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فصومها صحيح ..

والأفضل للمرأة أن لا تتعاطى ما تمنع به الدم ..

فإن تعاطت ما تقطع به الدم وانقطع فعلًا .. فصامت أجزأها ذلك ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت