وأما الاحتياط بالإمساك قبل الأذان بعشر دقائق ونحوها .. فهو بدعة .. بل يمسك عند الأذان ..
وإذا غابت الشمس أفطر الصائم .. والسنّة أن يعجّل الإفطار ..
وصح في المستدرك .. أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يُفطر ولو على شربة من الماء ..
فإن لم يجد الصائم شيئا يُفطر عليه نوى الفطر بقلبه ..
ومن أفطر في نهار رمضان بعذر .. وكان سبب فطره ظاهرًا .. كالمريض الذي يعلم من رآه أنه مريض .. فلا بأس أن يجاهر بالأكل والشرب .. ومن كان سبب فطره خفيًا .. فالأولى أن لا يجاهر بالأكل لكيلا يتهم ..
المسألة الخامسة:
المفطّرات سبعة:
أولها: الأكل والشرب ..
وهو معروف ..
• ومن المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب كالأدوية والحبوب عن طريق الفم والإبر المغذية وكذلك حقن الدم .
وأما الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب .. ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو إبر التطعيم .. فلا تضرّ الصيام .. سواء عن طريق العضلات أو الوريد .. والأولى أن تكون بالليل ..
• أما غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى .. مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرًا .. كما في فتاوى اللجنة الدائمة ..
• أما قطرة العين والأذن .. وقلعُ السنّ .. ومداواةُ الجراح .. فلا يفطر ..
• وبخاخ الربو لا يفطّر .. والسواك وفرشاة الأسنان .. إذا لم يبلع شيئًا .. وكذلك ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات ..
• وإذا نسي الصائم فأكل أو شرب فليتم صومه .. فإنما أطعمه الله وسقاه .. ولا قضاء عليه ولا كفارة ..
ولكن يجل على من رآه أن يذكّره .. لعموم قوله تعالى: { وتعاونوا على البرّ والتقوى } .. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم:\"فإذا نسيت فذكّروني \"..