فهرس الكتاب

الصفحة 5316 من 13021

الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها .

الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها .

الثالث: أنه لا يستغل شيئًا من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة .

الرابع: أنها إذا تعيبت عيبًا يمنع من الإجزاء بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، أما إن تعيبت بلا تفريط منه فإنه يذبحها وتجزئه .

الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت بتفريط منه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، فإن لم يكن منه تفريط فلا شيء عليه .

السادس: أنها إذا تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض فلا ضمان عليه، أما إن تلفت بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل .

ماذا نفعل بالأضحية؟

ويشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ } .

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «كلوا وأطعموا وادخروا» . رواه البخاري، والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء .

اختار بعض العلماء التثليث، أن يأكل ثلثًا، ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث، والأمر في ذلك واسع .

ويحرم أن يبيع شيئًا من الأضحية لا لحمًا ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئًا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع.

وإذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ( قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» . رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: « فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا» . ومن نوى الأضحية أثناء العشر أمسك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت