فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 13021

وأخيرًا، فإن من أحكام الأضحية: أن المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» . رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: «فلا يمسَّ من شعره ولا بشره شيئًا» . ومن نوى الأضحية أثناء العشر أمسك من حين نيته، ولا حرج عليه فيما أخذه قبل النية .

وهذا الحكم خاص بمن يضحي (يعني مالك الأضحية) ، أما من يضحَى عنه فلا يتعلق به المنع، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا من شعورهم في أيام العشر.. وهكذا الوكيل على الأضحية أو منفذ الوصية لا يمنعان من أخذ الشعر، وإنما الذي يمنع هو الموكل صاحب الأضحية .

وإذا عصى من يريد الأضحية فأخذ شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا كفارة عليه، ولا يؤثر هذا في أضحيته .

وإذا أخذ شيئًا من شعره ناسيًا أو جاهلًا، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسرَ ظفره فيؤذيَه فيقصَه، أو ينزلَ الشعر في عينيه فيزيلَه، أو يحتاجَ إلى قصه لمداواة الجروح .

فاتقوا الله عباد الله.. واستكثروا في هذه الأيام من ذكر ربكم، واحرصوا على سنة نبيكم، وطيبوا نفسًا بأضاحيكم، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، وأصلح لنا الأقوال والأفعال، إنه هو الكبير المتعال .

وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية ...

اللهم أعز الإسلام والمسلمين .... / اللهم آمنا في أوطاننا

اللهم من أرادنا / اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب /اللهم نسألك فعل الخيرات

ربنا آتنا في الدنيا حسنة /

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت