هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة، منهم: السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم، وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته. بل وصل بأئمتهم كالسيد شرف الدين أنه قال للسائل:"إن وضعك محرج فعلا .. على أية حال أذكر أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق عليه السلام، إذ جاء رجل يسافر كثيرا ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه، بحيث إنه يعاني مثلما تعاني أنت، فقال له أبو عبدالله عليه السلام:"إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر"هذا جواب سؤالك. خرج الرجل وعليه علامات الإرتياب من هذا الجواب، وأما الحاضرون ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة. ولم يقتصر الأمر على هذا، أباحوا اللواطة بالنساء ورووا أيضا روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم، فقد روى الطوسي عن عبدالله بن أبي اليعفور قال:"سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، قلت فأين قول الله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم الله) ؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: (نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) "الاستبصار (3/ 234) "
وروى الطوسي أيضا عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال:"سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: أحلتها آية ن كتاب الله؛ قول لوط عليه السلام (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) فقد علم أنهم لا يريدون الفرج)"الإستبصار (3/ 243) وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام:"إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي أمرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له""المصدر السابق"لاشك أن هذه الاخبار معارضة للنص القرآني إذ يقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) فلو إتيان الدبر مباحا لأمر اعتزال الفرج فقط ولقال (فاعتزلوا فروج النساء في المحيض) ولكن لما كان الدبر محرما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض النساء بقوله (ولا تقربوهن) ثم بين الله تعالى بعد ذلك من أن يأتي الرجل أمرأته فقال (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) .. ومما هو جدير بالذكر إن الروافض يتتبعون أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحاولون أن يضعوا نصوصهم نفس طريقة الرسول فيزيدون ما يريدون ..
كذلك وصل الأمر بأن فتح الباب للجنس على مصراعيه حسب المراجع الشيعية للنجف وقم .. ففي النجف وبين ظهراني مراجع الشيعة الذين أصلوا إباحةالمتعة وجعلوها لها درجات وفضائل حيث توجد نسبة الآيدز المرتفعة في النجف بلد التدين الشيعي فلا ندري لماذا لم يتكلم أئمتهم المعصومون عن الآيدز فلقد نسبوا كل صغيرة وكبيرة الى الأئمة المعصوميين بزعمهم، فلم لا ينسبون الآيدز للإئمتهم كذلك ليحسنوه، ويتقبلها الناس باعتبارها نتيجة طبيعة لزواج المتعة المباح عندهم. أم أن الآيدز حرام والمتعة حلال حسب أبجديات مذهب التشيع الباطني. في حال الاصطدام مع أهل السنة ببعض الأحكام الشرعية،