بسمه تعالى"حاشا لله"
من المعلوم أن زواج المتعة حلال مبارك في مذهبنا، وقد حاول النواصب تشكيكنا فيها، ومنعنا منها مخافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا، ويكثر عددنا وتصبح قوة كبيرة، لذلك فإننا ندعوا ابناء المذهب من عدم التحوط من أي شيء يتعلق بزواج المتعة. وإن إقامة حفلات المتعة الجماعية هي من الأمورالتي أجازها مراجعنا العظام مع أخذ الحذر من عدم دخول أحد من غير المسلمين أو من ابناء العامة تلك الحفلات لئلا يطلعوا على عورات المؤمنات، ولعل هذا هو السبب في كراهة السيد العقوبي لها. هذا ومن المعلوم أن التمتع مع أحد جنود جيش الإمام أكثر أجرا من غيره لأنه يبذل دمه من أجل مقدم الإمام لذلك نرجوا من الزينبيات عدم التبخل عليهم بشيء مما منحهن الله من نعمة أجسادهن وأموالهن، وإننا ندعوا الأخت الزينبية إلى مرجعة أحد وكلائنا المعتمدين لأخذ الإذن منه في إقامة تلك الحفلات حتى تكون تحت مراقبة تامة وسيطرة مطلقة من قبل جيش الإمام وجزاكم الله خيرجزاء المحسنين. مقتدى الصدر23/شوال/1426.
ويذكر صاحب كتاب كشف الإسرار كذلك فيقول:"إن الخمس استغل هو الآخر استغلالا بشعا من قبل الفقهاء والمجتهدين وصار موردا يدر على السادة المجتهدين أموالا طائلة جدا، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عوام الشيعة في حل من دفع الخمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثما لانه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وحتى يقف القارى ء اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنتعرض موضوع الخمس وتطوره تاريخيا وندعم بذلك نصوص الشرع وأقوال الأئمة وفتاوي المجتهدين الذين يعتد بهم ويعول على كلامهم. عن ضريس الكناني قال أبو عبدالله عليه السلام:"من أين دخل على الناس الزنا"؟ قلت لا أدري جعلت فداك، قال:"من قبل خمسنا أهل البيت الا شيعتنا الأطيبين فإنه محال لهم لميلادهم".أصول الكافي (2/ 502) شرح الشيخ مصطفى. وعن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى) فقال أبو عبدالله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال:"هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا)""الكافي" (2/ 499) وقد أفتى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس مصل المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن في كتاب"شرائع الإسلام"وكذلك يحي بن سعيد الحلي في كتابه"الجامع للشرائع"والحسن بن مطهر الحلي في"تحريرالأحكام"والشهيد الثاني في"مجمع الفائدة والبرهان"والمقدس الأردبيلي والعلامة سلار في"كتاب المراسيم"والسيد محمد على طباطبائي في"مدارك الأفهام"ومحمد باقر السبزواري ومحمد بن حسن الفيض الكاشاني في كتابه"مفاتيح الشريعة"وجعفر كاشف الغطاء في"كشف الغطاء"ومحمد بن حين النجفي في"جواهر الكلام"والرضا الهمداني في"مصباح الفقيه"ونرى أن القول بأباحة الخمس للشيعة مشتهر وأعفائهم من دفعه هو قول مشتهرعند كل المجتهدين منهم والمتأخرين، وقد جرى العلم عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلا عن كونه مما وردت النصوص بأباحته فكيف يمكن والحال هذه"