فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 10385

نذر اللَّجاج، والآثار صريحة في ذلك، انظرها في سنن البيهقي [1] ومصنف ابن أبي شيبة [2] وغيرهما [3] ، وليس ذلك من القَسَم في شيء.

نعم، كانوا يسمُّون ذلك حلفًا، فيقولون: حلف فلان بالعتق ألَّا يكلم فلانًا، إذا قال: كلُّ مملوك لي حرٌّ إن كلَّمْتُه، [727] وهذا أيضًا ثابت في الآثار, وإنما سمَّوه حلفًا لأنه يُقْصَدُ به ما يُقْصد بالحلف الحقيقيِّ من الامتناع، ولأنه قد جاء عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن كفارته كفارة يمين.

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال:"كفارة النذر كفارة اليمين" [4] .

وفي سنن أبي داود والمستدرك وغيرهما عن ابن عبَّاسٍ أن رجلًا جاء إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله، قال:"إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، قل لها: فلتحجَّ راكبة ولتكفِّر عن يمينها". قال الحاكم:"صحيحٌ على شرط مسلمٍ" [5] .

(1) كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين، 10/ 67 - 68.

(2) كتاب البيوع والأقضية، في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرٌّ، 11/ 628.

(3) انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الأيمان والنذور، ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث, 12/ 128.

(4) صحيح مسلمٍ، كتاب النذر، بابٌ في كفَّارة النذر، 5/ 80، ح 1645. [المؤلف]

(5) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب مَن رأى عليه كفَّارةً، 2/ 112، ح 3295. المستدرك، كتاب الأيمان والنذور، إذا شقَّ إيفاء النذر على رجلٍ فليكفَّر عن يمينه, 4/ 302. [المؤلف]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت