كإخراج المنبر يوم العيد، وتقديم خطبة العيد على الصلاة [1] ، وأطلق بعض الصحابة البدعة على الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر [2] ، وعلى القنوت في الفجر [3] ، وعلى صلاة الضحى [4] .
(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري (956) ، ومسلم (889) وغيرهما، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصَّته مع مروان بن الحكم، حين قدَّم خطبة العيد على الصلاة وخطب على منبرٍ صنعه كثير بن الصَّلت.
(2) يشير إلى ما ساقه عبد الرزاق (3/ 42 - 43) ، وابن أبي شيبة (4/ 387 - 389) ، والبيهقي في"الكبرى" (3/ 46) ، من آثار عدَّةٍ، عن جمع من الصَّحابة والتابعين رضي الله عنهم في تبديع الاضطجاع بعد راتبة الفجر أو كراهة ذلك أو النهي عنه.
(3) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (402) ، والنسائي في"الكبرى" (1080) ، وابن ماجه (1241) ، وأحمد (3/ 472) ، (6/ 394) ، وغيرهم، من حديث أبي مالك الأشجعي قال: قلتُ لأبي، يا أبت إنَّك قد صلَّيت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بُنَيَّ مُحْدَثٌ"."
قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، وصحَّحه الألباني في"الإرواء" (435) . وقد ساق عبد الرزَّاق (3/ 105 - 108، 111) ، وابن أبي شيبة (5/ 21 - 29) ، والبيهقي في"الكبرى" (2/ 213 - 214) جملة آثارٍ عن جمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في تركهم القنوت في الفجر أو القول بعدم مشروعيَّته.
(4) يشير إلى ما أخرجه البخاري (1775) ، ومسلم (1255) ، وغيرهما، من حديث مجاهد قال: دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسٌ إلى حجرة عائشة، وإذا ناسٌ يصلُّون في المسجد صلاة الضُّحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال:"بدعةٌ".
وقد ساق الحافظ ابن حجر في"الفتح" (3/ 52) عدَّة آثار بأسانيد صحَّحها عن ابن عمر رضي الله عنه تسميته لها بالبدعة والمُحْدَثة، ثم قال رحمه الله:"وفي الجملة: ="