فهرس الكتاب

الصفحة 4848 من 10385

"المسند" (ج 2 ص 2) [1] ولفظه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه".

[2/ 71] ورواه أبو داود في"السنن" [2] عن أحمد. وقد رواه عن أبي معاوية أيضًا علي بن محمَّد بن أبي الشوارب عند ابن ماجه [3] ، والحسن بن محمَّد الزعفراني عند الدارقطني (ص 467) [4] ، وسعدان بن نصر عند البيهقي (ج 6 ص 325) .

الرابع: إسحاق الأزرق عند الشافعي كما في"مسنده" [5] بهامش"الأم" (ج 6 ص 250) "... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضرب للفرس بسهمين، وللفارس بسهم".

الخامس: سُلَيم بن أخضر. رواه مسلم في"صحيحه" [6] عن يحيى بن يحيى وأبي كامل عنه:"... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا". وقع عند بعض رواة الصحيح:"للراجل". وقد رواه عن

(1) رقم (4448) و (4999) .

(2) رقم (2733) .

(3) رقم (2854) . كذا قال الشيخ:"بن أبي الشوارب". والصواب أن"علي بن محمَّد"هو الطنافسي.

(5) (ص 323) ط. دار الكتب العلمية، و (2/ 124) ترتيب السندي. وفي"سير الأوزاعي"من كتاب"الأم" (9/ 183) لم يذكر شيخه إسحاق الأزرق، بل قال:"وأُخبِرنا عن عبيد الله بن عمر ...".

(6) رقم (1762) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت