سُلَيم أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي ("مسند أحمد"ج 2 ص 62) [1] ، وعفان ("مسند أحمد"ج 2 ص 72) [2] ، وأحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة عند الترمذي [3] . وفي روايتهم جميعًا:"للرجل".
السادس: أبو أسامة. رواه عنه عبيد بن إسماعيل عند البخاري في"صحيحه" [4] في كتاب الجهاد:"... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا". وكذلك رواه عن أبي أسامة: محمدُ بن عثمان بن كرامة عند الدارقطني (ص 467) [5] ، وأبو الأزهر عند البيهقي (ج 6 ص 324) . ورواه ابن أبي شيبة في"المصنف" [6] عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، وسيأتي.
السابع: عبد الله بن نمير. رواه عنه الإِمام أحمد في"المسند" (ج 2 ص 143) [7] :"... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا". وكذلك رواه الدارقطني (ص 467) [8] من طريق أحمد. ورواه مسلم في"الصحيح" [9] عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وأحال على متن
(1) رقم (5286) .
(2) رقم (5412) .
(3) رقم (1554) .
(4) رقم (2863) .
(7) رقم (6297) .
(9) رقم (1762) .