تراها عند الدارقطني وغيره، كلُّها متفقة على أن للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.
[2/ 76] وفي"مصنف ابن أبي شيبة" [1] مراسيل عن مجاهد، وخالد بن معدان، ومكحول، وغيرهم. وقد تقدَّم بعضها، كمرسل صالح بن كيسان، ومرسل بُشَير بن يسار.
وفي"المصنف" [2] :"ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوَّار، عن الحسن وابن سيرين قالا: كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنائم قسموا للفارس من الغنيمة حين تقسم ثلاثةَ أسهم: سهمين لفرسه، وسهمًا له [3] ، وسهمًا للراجل".
وفيه [4] :"حدثنا جعفر بن عون، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيل: ثنا أصحابنا عن أصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: للفرس سهمان، وللرجل سهم".
وفيه [5] :"حدثنا محاضر قال: ثنا مجالد عن عامر (الشعبي) قال: لما فتح سعد بن أبي وقاص جَلُولاءَ أصاب المسلمون ثلاثين ألفَ ألفِ مثقال، فقسم للفارس ثلاثة آلاف، وللراجل ألف مثقال".
(1) (12/ 398 وما بعدها) .
(3) في المطبوع:"سهمين له وسهمًا لفرسه"وهو خطأ، والتصويب من"المصنف".