فهرس الكتاب

الصفحة 6985 من 10385

وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الترمذي [1] .

ورواه الإِمام الشافعي في كتاب"اختلاف الحديث"بهامش"الأم" (7/ 269) [2] عن ابن عيينة بسنده:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

ورواه الإِمام أحمد في"المسند" (5/ 421) عن ابن عيينة بسنده:"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

ورواه الزعفرانيُّ عن ابن عيينة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال:"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها". وقال مرةً: يبلغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -."سنن البيهقي" (1/ 91) .

وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله:"إذا أتيتم الغائط"أو معناها.

وقد تابعه ابن أبي ذئب كما مرَّ، ومعمر عند النسائي [3] وعند أحمد في"المسند" (5/ 416 و417 و421) ، وفي بعضها:"الخلاء"بدل"الغائط"، ويونس عند ابن ماجه [4] ، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القِبْلةَ، وقال:"شرِّقوا أو غرَّبوا".

(1) رقم (8) .

(2) (10/ 219) ط. دار الوفاء.

(4) رقم (318) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت