وقد رواه أبو داود [1] من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده، ولفظه:"... فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها".
وهو عند النسائي [2] بلفظ:"إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
وهو في"سنن البيهقي" (1/ 91) من طُرق عن ابن عجلان بلفظ:"فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"، وفي رواية:"فإذا ذهب أحدكم الخلاءَ". وزاد في رواية:"لغائط ولا بول".
ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده:"فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول"هامش"الأم" (1/ 11) [3] .
3 -وفي"صحيح مسلم" [4] من حديث سلمان:"نهانا - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة".
وأخرجه أبو داود والنسائي [5] وغيرهما بزيادة:"بغائط أو بول".
4 -وفي"مسند أحمد" (4/ 190 - 191) من طرق، و"سنن ابن ماجه" [6] عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع
(1) رقم (8) .
(2) (1/ 22) . وفيه"الغائط"بدل"الخلاء".
(3) (2/ 48) ط. دار الوفاء.
(4) رقم (262) .
(5) أبو داود (7) والنسائي (1/ 44) .
(6) رقم (317) .