فهرس الكتاب

الصفحة 6987 من 10385

وقد رواه أبو داود [1] من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده، ولفظه:"... فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها".

وهو عند النسائي [2] بلفظ:"إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

وهو في"سنن البيهقي" (1/ 91) من طُرق عن ابن عجلان بلفظ:"فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"، وفي رواية:"فإذا ذهب أحدكم الخلاءَ". وزاد في رواية:"لغائط ولا بول".

ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده:"فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول"هامش"الأم" (1/ 11) [3] .

3 -وفي"صحيح مسلم" [4] من حديث سلمان:"نهانا - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة".

وأخرجه أبو داود والنسائي [5] وغيرهما بزيادة:"بغائط أو بول".

4 -وفي"مسند أحمد" (4/ 190 - 191) من طرق، و"سنن ابن ماجه" [6] عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع

(1) رقم (8) .

(2) (1/ 22) . وفيه"الغائط"بدل"الخلاء".

(3) (2/ 48) ط. دار الوفاء.

(4) رقم (262) .

(5) أبو داود (7) والنسائي (1/ 44) .

(6) رقم (317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت