رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها، أو يُمِيتُون الصلاةَ عن وقتها؟". قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:"صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصَلِّ، فإنها لك نافلة".
وفي روايةٍ لمسلم [1] :"صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَ الصلاة معهم فصَلِّ، ولا تقلْ: إني قد صلَّيتُ، فلا أُصلِّي".
وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود [2] وعبادة بن الصامت [3] وغيرهما، وليس فيها التقييد بخوف فتنة أو نحوه.
2 -أخرج ابن خزيمة وابن حبان في"صحيحيهما" [4] ، والحاكم في"المستدرك" [5] وقال: صحيح كما في"تلخيص المستدرك" (1/ 244) ، وابن السكن وصححه [6] ، والترمذي [7] وقال: حسن صحيح، والنسائي [8] وأبو داود [9] وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال:"شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حَجَّتَه، فصليتُ معه صلاة الصبح في"
(1) رقم (648/ 242) .
(2) أخرجه مسلم (534) .
(3) أخرجه أبو داود (433) .
(4) ابن خزيمة (1279، 1638، 1713) وابن حبان (1564، 1565، 2395) .
(6) نقل تصحيحه الحافظ في"التلخيص الحبير" (2/ 29) .
(7) رقم (219) .
(9) رقم (575، 576) .