على أنه لا حاجة لمثل هذه.
وقوله:"لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه) ، وهو من العطف [1] على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا - كما في المغني - [2] على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه.
وقوله في المكاتب:"ويُصَيَّر أيضًا"اعترافٌ بأنه يصير [3] ؛ لأنَّ قوله:"أيضا"تدلُّ على ذلك [4] .
أما قوله:"ويصيَّر"فالنظر ما المتعيّن [5] أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب - عافاه الله -، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها [6] .
قَولُه:"يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ".
كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم [7] ، ولو سُلِّم ففي المنطوق
(1) لو سوغنا العطف لكان المعنى: وصُدّر الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ. [المعترض] .
(2) انظر: المغني بحاشية الدسوقي (2/ 131) .
(3) إنّما قلتُ: ويُصَيّر، فلا اعتراف. [المعترض] .
(4) مع أنه واضحٌ لا ننكره. [المعترض] .
(5) لم يفهم هذا! [المعترض] .
(6) بلى؛ لأنكم أوردتم:"يردّه في الرق اختياره"فقلنا: واضطراره مأخوذ من قوله:"عجزه". [المعترض] .
(7) المذاكرة مبنيةٌ على الإنصاف فسلِّموا، وإلا تمثلنا بقوله: =