فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لا مانع من البيع المؤجل بثمن أكثر من الثمن الحاضر للمحتاج وغير المحتاج ولكن لا ينبغي أن يكون الزيادة كثيرة مجحفة لا سيما إذا كان المشتري مضطرا إلى الشراء فلا ينبغي أن تستغل ضرورته ويحمل الزيادات الباهظة لأن هذا إضرار يتنافى مع الرحمة والفضل بين المسلمين ومن أنواع الضرر الممنوع في الإسلام الضرر في مجال العبادات قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا التوبة: - فاعتبر الضرر الحاصل في اتخاذ هذا المسجد في مطلع المقاصد السيئة ومنع رسوله من الصلاة فيه وأمر بهدمه النوع الثاني من أنواع المضارة أن يضار الناس بما فيه له منفعة خاصة مثل أن يتصرف في ملكه بما يترتب عليه الإضرار بجيرانه مثل أن يغرس في ملكه شجرا تتمدد أغصانه وفروعه على أملاك جيرانه أو يحفر بئرا تجذب الماء عنهم أو ينشيء مصنعا في ملكه يتضرر منه جيرانه بالدخان أو الغبار أو الأصوات أو الروائح أو يفتح في جداره نوافذ تطل على جيرانه أو يعلي البناء عليهم فيمنع عنهم الهواء والشمس إلى غير ذلك فإن هذا الضرر ممنوع تجب عليه إزالته وكذلك من أعظم المضار بالجيران أن يؤجر بيته لأناس لا يصلون ولا يخافون الله فإن هؤلاء يضرون المسلمين ويضايقونهم وقد يؤثرون على أولادهم ومن خالطهم فاتقوا الله يا من تؤجرون الكفرة والفساق وتسكنونهم بجوار المسلمين فإن الأجرة التي تحصل منهم لكم حرام والمسلمون يدعون عليكم فتلحقكم الآثام وكذلكم يحرم تأجير الدكاكين والمحلات لبيع المواد المحرمة كتسجيلات الأغاني وأشرطة الفيديو أو جعلها محلات للتصوير أو بيع التبغ ويجب على الحاكم إزالة الضرر إذا اشتكى منه الجيران وامتنع من إزالته ومن الإضرار الممنوع في حق الجار منعه من الارتفاق بملك جاره على وجه لا يضر به كأن يحتاج إلى وضع خشبة على جدار جاره