فهرس الكتاب

الصفحة 4823 من 9788

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".

على من تجب

تجب على كل مسلم ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أوصاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة".

شروط وجوب زكاة الفطر

1.الإسلام.

2.غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب، أوتزوج، أوولد له لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.

3.وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.

من لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي:

1.نفسه.

2.ثم زوجه.

3.ثم أمه.

4.ثم أبيه.

5.ثم ولده الأكبر، ثم الذي يليه.

من لا تجب فطرتهم

1.من يعول من الكفار.

2.الزوجة الناشز ولو كانت حاملًا.

3.الجنين في بطن أمه، ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاة عن الجنين وإن لم تكن واجبة لفعل عثمان رضي الله عنه.

مقدراها ومم تخرج

مقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس، ولا يجوز إخراجها نقدًا ولا تجزئ أبدًا، وذلك للآتي:

1.لقوله صلى الله عليه وسلم:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أوصاعًا من شعير.."الحديث.

2.ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.

3.كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقودًا.

4.لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

5.العبادات توقيفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت