فهرس الكتاب

الصفحة 5641 من 9788

الله عليه وسلم وفعله وقال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية وأما عن وقت العقيقة فقد تقدم أن الأفضل في اليوم السابع للحديث في ذلك وما بعد ذلك فليس فيه توقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وإنما يروي عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها أنها قالت سبعة أيام وأربعة عشر ولأحد وعشرين يقول ابن القيم رحمه الله والظاهر أن التقييد بذلك استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت أيها الأخوة في الله والذبح عن المولود أفضل من التصدق بثمن العقيقة لما فيها من الاقتداء وإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل صالح أباه الإمام أحمد عن الرجل يولد له ولد وليس لديه مال أيقترض فقال إني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عنه وأما مقدارها فعن أم كرز رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا رواه الترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة رواه أحمد وغيره وهذه قاعدة الشريعة فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة وذلك لفضل جنس الذكور على الإناث كما قال سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى فقبح الله الذين يدعون إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة الثانية أما بعد ومن أحكام العقيقة جواز كسر عظامها بعد ذبحها فإنه لم يصح في المنع في ذلك ولا في كراهته سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت