الله عليه وسلم وفعله وقال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية وأما عن وقت العقيقة فقد تقدم أن الأفضل في اليوم السابع للحديث في ذلك وما بعد ذلك فليس فيه توقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وإنما يروي عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها أنها قالت سبعة أيام وأربعة عشر ولأحد وعشرين يقول ابن القيم رحمه الله والظاهر أن التقييد بذلك استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت أيها الأخوة في الله والذبح عن المولود أفضل من التصدق بثمن العقيقة لما فيها من الاقتداء وإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل صالح أباه الإمام أحمد عن الرجل يولد له ولد وليس لديه مال أيقترض فقال إني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عنه وأما مقدارها فعن أم كرز رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا رواه الترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة رواه أحمد وغيره وهذه قاعدة الشريعة فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة وذلك لفضل جنس الذكور على الإناث كما قال سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى فقبح الله الذين يدعون إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة الثانية أما بعد ومن أحكام العقيقة جواز كسر عظامها بعد ذبحها فإنه لم يصح في المنع في ذلك ولا في كراهته سنة