صـ 142
3 ـ و إذا اختلَّ ( شرطا سلامة الحديث من الشُّذوذِ و العلةِ ) ، يكون الحديثُ أيضًا من قسم المردود ، ممَّا يندرج تحت باب ( الطعن في المرويِّ ) ، و هذا إنَّما يُدركُ من"علم عللِ الأحاديثِ"، و هو علمٌ مُستقلٌّ أيضًا .
فإذًا ؛ مُوجبات الرَّدِّ ، إما أن تكون راجعةً لسقط من الإسناد ، أو راجعةً لطعن في الرَّاوي ، أو طعنٍ في الرِّوايةِ .
و هاك تفصيل القول في أنواع المردود ، في بابين:
الأول: ما كان مُوجب ردَّه السَّقط .
الثاني: ما كان مُوجِبُ رَدِّه الطعن .
و هذا في فصلين:
الأول: ما كان مُوجبُ ردِّهِِ الطعن في الرَّاوي .
و الثاني: ما كان موجبُ ردِّه الطعن في المروي .
و بالله التوفيقُ .