فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 336

صـ 20

اعلم ؛ أن كلمة"اصطلاح"حيث أطلقت ؛ فالمراد بها:"اتفاق طائفة معينة علي شئ معين".

مثاله: اتفاق طائفة الفقهاء ـ مثلًا ـ علي إطلاق لفظ"الواجب"أو"المستحب"أو"المحرم"أو"المكروه"أو"الصحيح"أو"الفاسد"على معانٍ معينة متعارف عليها بينهم .

و كذلك اتفاق المحدثين علي إطلاق لفظ"الصحيح"أو"الحسن"أو"ضعيف"أو"ثقة"أو"صدوق"علي معانٍ متعارف عليها أيضًا بينهم .

و اللفظ أو المصطلح الحديثي قد يستعمل بلفظه في بعض العلوم الأخرى ، فلا تستشكل هذا ، و لا تظنن أن معناه في علم الحديث هو نفس معناه في العلوم الأخرى ، بل ( لكل علم اصطلاحه ) ، أي: معناه الخاص به ، بحيث يؤدي هذا اللفظ في كلِّ علم يستعمل فيه معنى يختص به لا يختلط بغيره من العلوم .

فمثلًا: لفظة"الخبر"؛ كلمة دارجة في اصطلاح المحدثين ، و في اصطلاح النحويين ـ أيضًا ـ ، غير أن معناها عند المُحدِّثين يختلف كليًا عن معناها عند النحويين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت